الشيخ الأنصاري

103

كتاب الصلاة

وقد يرد ( 1 ) حمل الروايتين المذكورتين على المضطر باستلزام ذلك ثبوت أوقات ثلاثة للعشاء ، أحدها للفضيلة ، والثاني للاجزاء ، والثالث للاضطرار ، وهذا مخالف للأخبار الكثيرة الدالة على أن لكل صلاة وقتين . وفيه : أن الظاهر المراد بالوقتين المجعولين لكل صلاة وقت الفضيلة والاجزاء . وكيف كان ، فمقتضى الاحتياط في المقام ترك تعرض المضطر سيما النائم والناسي لنية الأداء والقضاء إذا صلى العشاء بعد الانتصاف ، وقد عرفت ( 2 ) نظيره في المغرب ، ولكن الاحتياط هنا أشد وآكد .

--> ( 1 ) انظر الحدائق 6 : 188 و 198 . ( 2 ) الصفحة : 90 - 91 .