السيد مصطفى الخميني

5

كتاب الخيارات

شروطهم " ( 1 ) بمعنى آخر ، ولكنه مجرد فرض لا واقعية له ظاهرا . ومن هنا يظهر سقوط كثير من الإطالات في المسألة . في معنى الشرط ولكن بعد اللتيا والتي ، يكون " الشرط " له معنى متيقنا ، وهو المعنى الالتزامي في ضمن معنى آخر ، سواء كان متقدما أو متأخرا أو في الأثناء ، وسواء كان المعنى الثاني عقدا أو إيقاعا أو غير ذلك ، وسواء كان منجزا أو معلقا ، لأن الالتزام على كل تقدير تنجيزي ، والملتزم به في صورة تنجيزي ، وفي الأخرى تعليقي ، فإذا باع داره على أن يكرم زيدا إذا جاءه ، يكون الالتزام بالمضمون تنجيزيا ، فلا تخلط . ولا يبعد كونه من الشرط إذا كانت المبادلات بصورة الاشتراط ، لأنه في ضمن ما يحصل بعد ذلك ، وهذا هو الأمر المتعارف بين الدول والشركات العامة ، فتشترط حكومة أن تبيع من حكومة أمتعة خاصة ، على أن تبيع منها الأمتعة الأخرى ، وهي القرارات ، وكأن كل واحد يبيع

--> 1 - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز . تهذيب الأحكام 7 : 22 / 93 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 2 .