السيد مصطفى الخميني

42

كتاب الخيارات

الثاني : التصريح بالسنة في الأخبار إن في جملة من الأخبار تصريح ب‍ " السنة " كمعتبر محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل تزوج امرأة ، وأصدقته هي ، واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق . قال : " خالفت السنة ، ووليت حقا ليست بأهله " فقضى أن عليه الصداق ، وبيده الجماع والطلاق ، وذلك السنة ( 1 ) . وفي نسخة الشيخ : " أن على الرجل النفقة " ( 2 ) . وكمرسلة ابن فضال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في امرأة نكحها رجل ، فأصدقته المرأة ، وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، فقال : " خالف السنة ، وولى الحق من ليس أهله " وقضى أن على الرجل الصداق ، وأن بيده الجماع والطلاق ، وتلك السنة ( 3 ) . وكمرسلة مروان بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال : فقال لي : " ولى الأمر من ليس أهله ، وخالف السنة ، ولم يجز

--> 1 - الكافي 5 : 403 / 7 ، الفقيه 3 : 269 / 1276 ، وسائل الشيعة 21 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 29 ، الحديث 1 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 369 / 1497 . 3 - الكافي 5 : 403 / 7 ، وسائل الشيعة 22 : 98 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 42 ، الحديث 1 .