السيد مصطفى الخميني
33
كتاب الخيارات
وبسند معتبر عن عبد صالح حكاية عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " المؤمنون عند شروطهم " ( 1 ) غير صالح للاتكال في الشرط المخالف للسنة ، بعد إجمال المستثنى ، وهو الشرط المخالف للكتاب . وأما المتمسك بعموم الوفاء بالعقود ، فهو عندنا في غير محله ( 2 ) ، من شاء فليرجع بابه فتأمل . وهناك رواية عن ابن الخشاب ، وهو معتبر ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : " إن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا ، أو أحل حراما " ( 3 ) . فإنه لولا المناقشة في سندها - لابن كلوب الذي لم يصرحوا بوثاقته ، ولم تقم عليها الأمارات العامة ، مع قوة كونه عاميا . وحكاية
--> 1 - تقدم في الصفحة 4 - 5 . 2 - لاحظ تحريرات في الفقه ، البيع 1 : 32 - 37 و 91 - 96 . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 467 / 1872 ، وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 5 .