السيد مصطفى الخميني

357

كتاب الخيارات

خيار الحيوان ( 1 ) وغيره ، ولا سيما في خيار رد الثمن فيما إذا كان الثمن من غير النقود وأشباهها . والمراد من " الثمن " هو العوض الشخصي ، فلا تخلط . كما لا ينبغي الغفلة عن أن إنكار إمكان الجمع بين التصرف المذكور وبقائه على الخيار هنا أقرب ، ضرورة أن إذنه إذا كان عن التفات غير مجتمع مع بقائه على الخيار وعدم إعراضه عنه ، فتصرفه مع التوجه أوضح في عدم الجمع . هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذه المسألة .

--> 1 - وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 .