السيد مصطفى الخميني
266
كتاب الخيارات
إلى التقسيط ، كما اختاره ( رحمه الله ) ( 1 ) بتوهم : أن هناك مبادلة لبية ، فلا بد من التزامه بأحكام السلف وخيار الحيوان ، بعد وجود الإطلاق في أدلته ، فالتفكيك في بعض الآثار دون بعض ، خروج عن فهم العرف وطريقة العقلاء . المسألة السادسة : حول القبول في العقد المشروط لو لم يكن تقاول على المعاوضة والاشتراط ، لا يبعد لزوم قبول الشرط ، وعدم كفاية قبول أصل البيع عن قبول الشرط ، فلو باع داره على أن يخيط له ثوبا ، وقال : " قبلت " وأنكر قبوله الشرط ، لا يبعد كون الظاهر مؤيده . وله أن يقبل البيع والشرط ، ويشترط في ضمن القبول أن يعلمه البائع سورة . ولو سكت فالأمر كما مر ، ولو قبل فلا يبعد لزومه . وله أن يشترط في طي قبوله ، أنه يعلمه سورة خاصة من السور القصيرة ، أو يعلمه على أن يفعل له كذا ، فقبله وهكذا ، فإنه لا يبعد اللزوم ما دام لم يخرج بذلك أصل المعاملة عن الجد إلى الهزل . ولو شك في ذلك ، فلاحتفاف الكلام بما هو الهزل يشكل صحة أصل البيع . ولو كانا غير هازلين إلى أثناء هذه الشروط ، فسراية الهزل إلى أصل البيع ممنوعة ، ولا ينبغي الخلط بين مرحلتي الثبوت والإثبات الموجودة في أمثال هذه المسائل .
--> 1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 141 / السطر 34 .