السيد مصطفى الخميني
250
كتاب الخيارات
المتأخرة ، وبرفع الجهالة المتأخر ، وهكذا القدرة ، وغير ذلك ، كذلك الأمر في المقام ، فإنه مزلة الأقدام . وفيه : أنه قد أشرنا إلى ما هو سر المسألة ، وهو أنه إن كان ما هو الدخيل في الصحة ركنا في تحقق الماهية الإنشائية ، فالأمر كما تحرر ، وإلا فلا . نعم ، لا بأس بأن نستفيد أحيانا من الأدلة الخاصة ، عدم كفاية العلم الطارئ والقدرة الطارئة ، وإن ناقشنا فيه في محله ، فلا ينبغي الخلط بين مقتضى القواعد ، وقضية الشرع . تتمة : لا معنى لما عقده الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) بعنوان " المسألة الأولى " ضرورة أن الشرط المتقدم ذكرا إن كان من الشرط في طي العقد - كما هو الأظهر عندنا ، وقد مر تحقيقه - ففساده يوجب الفساد على القول به ، وإلا فلا . وإن لم يكن من الشرط في طي العقد ، فلا معنى لكونه مفسدا ، بعد كون الإفساد من صفات الشرط الضمني ، سواء كان الشرط البدوي مجازا ، أو حقيقة غير نافذ شرعا ، ويعد خارجا عن العقد عرفا . وأما قضية تقيد الرضا المعتبر في صحة العقد ، فهو أجنبي عن هذه
--> 1 - الصحيح هو " الأمر الثالث " ، لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 289 / السطر 30 .