السيد مصطفى الخميني

21

كتاب الخيارات

مخالفا لرضا الزوج ، أو كان في وقت النداء أو الاعتكاف ، إلا أن حرمة عنوان " الاشتراط " في جميع هذه الموارد ممنوعة ، وكونه باطلا على فرض الحرمة ، محل إشكال محرر في الأصول والمسائل الأخر ، فتدبر . وما أفيد أخيرا يشبه السفر المحرم ، والسفر لغاية محرمة ، فإن الثاني موجب للتمام ، من غير لزوم كون نفس السفر حراما ، والأول يحتاج إلى الدليل ، وأمثلته ما مر من الأمثلة ، وذكرنا المناقشة في جميعها في كتاب الصلاة ( 1 ) . وغير خفي : أنه تفصيل متين لتوجيه الفرق تصورا ، ولكنه غير مساعد لما في ذيل كلام الشيخ ( 2 ) ، كما هو الظاهر ، والأمر - بعد ذلك كله - سهل جدا . تنبيه : رجوع الشرط الرابع إلى هذا الشرط ربما يخطر بالبال أن يقال : برجوع ما في الشرط الآتي إلى هذا الشرط ، لأن شرط مخالفة الكتاب - سواء كان بالحمل الأولي ، أو الشائع - يستلزم حرمة ذات الاشتراط ، نظرا إلى أنه منكر عرفا ، فيجب دفعه . كما يمكن دعوى : أن الاشتراط المصدري إذا كان محرما في ذاته ، يكون ملغى عند العقلاء ، لأن بناءهم ليس في باب الشروط على التوسل بالشرط إلى نقض القوانين المعتبرة عندهم ، كما يأتي في الشرط الآتي

--> 1 - هذه المباحث من كتاب الصلاة من تحريرات في الفقه مفقودة . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 277 / السطر 1 .