السيد مصطفى الخميني
243
كتاب الخيارات
الوصف والمقدار على صورة الاشتراط ، فتكون خارجة عن مصب البحث فيما نحن فيه . ولو كانا شرطا واقعا بحسب إرادة المتعاملين ، وقلنا بفساده ، فالتطابق أيضا حاصل قهرا ، لكون الشرط خارجا عن جوهر الانشاء والمنشأ . المرحلة الرابعة : حول ثبوت الخيار بناء على صحة العقد اختلفوا في مورد بطلان الشرط فقط دون العقد ، أنه هل يثبت الخيار وهو خيار تخلف الشرط ، أم لا يثبت ؟ أو هناك تفصيل بين صورتي العلم والجهل ، كما ربما يستظهر من الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) ؟ أم يفصل بين شروط النتيجة الفاسدة والأفعال إذا لم يأت بها ، وبين غيرها ، كما هو صريح السيد اليزدي ( قدس سره ) ( 2 ) ؟ وربما يقال : إن منشأ الاختلاف اختلافهم في سند الخيار ، فإن قلنا : إنه على القاعدة فهو ثابت على الإطلاق ، وإن قلنا : إن المستند هو الاجماع أو قاعدة " لا ضرر . . . " ففي ثبوته إشكال ، بل منع ( 3 ) . ومقتضى الشك عدمه ، ولا بأس باستصحاب العدم النعتي ، لأن
--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 289 / السطر 18 وما بعده . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 140 / السطر 11 وما بعده . 3 - منية الطالب 2 : 149 / السطر 14 - 20 ، و 151 السطر 1 وما بعده .