السيد مصطفى الخميني

233

كتاب الخيارات

إليه ، فتدل الرواية على لزوم خلو البيع الأول من الشرط الفاسد ، كما يلزم خلوه من الجهالة والسفاهة مثلا ، وتصير النتيجة : أن الدليل الوحيد لإثبات بطلان العقد بالشرط الفاسد ، ينحصر فيما سلكناه . وحيث إنه ربما يتمسك ببعض الوجوه الأخر ، فلا بأس بذكرها في المرحلة الآتية إن شاء الله تعالى . تذنيب : دلالة الأخبار الواردة في الجارية على عدم الإفساد غير خفي : أنه قد يتمسك بطائفة من الأخبار الواردة في اشتراء الجارية ( 1 ) على عدم الإفساد بالمعنى الذي ذكرناه ، وهو انكشاف عدم تقيد صحة العقد بعدم ذكر الشرط الفاسد في ضمنه ، وحيث إن في باب النكاح ، يكون الاجماع قائما على عدم الإفساد ، وليس هذا إلا لخصوصية في باب الفروج - بعد عدم الفرق بين الدائم والمنقطع ، كما هو الظاهر منهم ، ومن بعض الأخبار الواردة في خصوص المنقطع أيضا الظاهرة في عدم الإفساد ( 2 ) - فلا يمكن كشف الحكم الكلي منها بالنسبة إلى سائر البيوع والمعاملات ، فالمرجع هي القاعدة دونها ، فلا تخلط .

--> 1 - وسائل الشيعة 21 : 161 - 162 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 52 ، الحديث 2 . 2 - وسائل الشيعة 21 : 67 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 7 .