السيد مصطفى الخميني

228

كتاب الخيارات

وأما لو كانت الروايات ناظرة إلى تصحيح المشروط على الإطلاق ، وإبطال الشروط ، على عمومها الذي منها ما يذكر في طي العقود ، فلا يستكشف منه القيد ، لأن النسبة تصير عموما من وجه ، وقد مر قوة الأخير عندنا ، وخروج البدويات من الشروط والعهود - للإجماع والسيرة - لا يضر بما هو المقبول عندنا ، فلا تخلط . جولة حول الأخبار الخاصة : رواية عبد الملك بن عتبة فمنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل أبتاع منه طعاما ( أو أبتاع منه متاعا ) على أن ليس منه علي وضعية ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم وجه ذلك ؟ قال : " لا ينبغي " ( 1 ) . وعن " المختلف " استظهار الحرمة ( 2 ) ، لما لا معنى لكراهة الوفاء بالعقد بعد صحته . وإن شئت قلت : كلمة " لا ينبغي " في الأحكام الوضعية ، ظاهرة في إفادة الشرطية ، وأن من شرائط صحة العقد ، أن لا يكون على الوجه

--> 1 - تهذيب الأحكام 7 : 59 / 253 ، وسائل الشيعة 18 : 95 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 35 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 288 / السطر 28 ، لاحظ مختلف الشيعة 5 : 332 .