السيد مصطفى الخميني

218

كتاب الخيارات

ثم هل له الرجوع إليه بالتقسيط بالنسبة إلى الشرط ، فيقسط الثمن بالنسبة إلى بعض المثمن ؟ الظاهر : نعم ، لاشتراك الملاك ، ووحدة المناط . وهو أيضا يشهد على بطلان التقسيط مطلقا ، وأنه في جميع هذه الموارد ليس له إلا الخيار ، ولا وجه لتوهم إلزام المشروط عليه المشروط له على الوفاء ، وأخذ قسط ثمنه ، بدعوى تمكنه من الوفاء ببعض شرطه . نعم ، إذا كان بعض شرطه باطلا ، وبعضه صحيحا ، فإمكان إلزامه له الوجه ، ويأتي في بحث فساد الشرط وإفساده إن شاء الله تعالى .