السيد مصطفى الخميني
198
كتاب الخيارات
منه ، أو وقفها عليه ، فباع العين من ثالث ، وهو قبل أن يبيعها منه ، أو يقفها عليه ، فإنه يصح ، لما لا يكون الشرط إلا معنى أعم من مباشرته بالضرورة ، لجواز توكيله غيره في الوقف عليه . وإذا لم يقبل تكون العين - لأجل الحق المذكور - معيبة عرفا وخيارية . فإن أعمل الخيار فلا محذور ، وإن لم يعمل الخيار فله إلزامه على الوقف ، أو البيع بنفسه أو بمراجعة الحاكم ، نظرا إلى حقه ، من غير دخالة كون متعلق الحق ملك المشتري الأول أو الثاني أو الثالث ، فإنه مال متعلق به يدور مع العين أينما دارت ، فلا يلزم على هذا بطلان التصرفات ، بعد كون العين ملك المشتري ، ومورد حق الغير فرضا . وأما حديث الحاجة إلى الإجازة ، فقط مر ما فيه رأسا ، لعدم حق . ولو فرضنا الحق فلا حاجة أيضا إلى الإجازة ، لما أفدناه الآن ، وذكرناه في حق الرهانة . ولو سلمنا الاحتياج إلى الإجازة ، فلا منع ثبوتا من كون الإجازة كاشفة عن انصرافه عن حقه ، وبرفع المانع يتم المطلوب . ولكن المحرر عندنا : أن المانعية غير صحيحة في المسائل الاعتبارية ، ويصير الموانع شروطا عدمية ، فترجع إلى مقتضيات صحة البيع ، فتقع الإجازة على هذا في محلها من غير توهم إشكال . بقي شئ : رهن مورد الشرط عند تعذر الشرط في موارد تعذر الشرط ، وتصرف المشروط عليه في العين بجعلها