السيد مصطفى الخميني
147
كتاب الخيارات
الجهة الثانية : فيما هو الدليل والحجة على صحة مطلق الشروط أو قسم خاص منها ونذكر بنحو الاجمال الأدلة التي يتمسك بها في المقام ، سواء يستنتج منها صحة مطلق الشروط ، أو بعضها ، لأن النظر إلى تمامية هذه الأدلة العامة وعدمها . الأول : بناء العقلاء فإنه استدل به الوالد المحقق - مد ظله - هنا على أن الشروط في القسمة الأولى الثلاثية صحيحة ، وإن كان بعض أصناف تلك الثلاثية غير كاف لنفوذها بناء العرف والعقلاء . وبالجملة : صحة الشروط ، ووجوب العمل بها ، والالتزام بمفادها وأحكامها ، من المسائل العرفية غير المحتاجة إلى الأدلة الخاصة الشرعية أصلا ، لكفاية عدم الردع ، بعد كونها أمرا رائجا بين الناس ، وشائعا بمرأى ومنظر من الشريعة ( 1 ) . أقول : قد تحرر منا في بحث حجية الخبر الواحد ( 2 ) مناقشة في هذه
--> 1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 208 - 210 . 2 - تحريرات في الأصول 6 : 511 - 512 .