السيد مصطفى الخميني
7
كتاب الخيارات
تذنيب : حول كون الشرط أعم من البدويات ربما يستدل بطائفة من الأخبار على أن الشرط أعم ، ويناقش بأنها في موارد تكون الشروط فيها ضمنية ، ومنها : معتبر منصور بن يونس ( 1 ) ، كما لا يخفى . وأما المناقشة : بأن جهة صدورها غير واضحة ، فإنها تقية ، فهي في غير محلها ، لأن المنظور هي الاستفادة منها حسب استعمال الشرط في محيط أهل اللسان . بل كونها تقية أولى بذلك ، فإن المخالفين يفهمون من " الشرط " معنى أعم ، وهم أهل اللسان ، فلا تخلط . نعم ، في معتبر ابن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) : " إن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم . . . " ( 2 ) إلى آخره . فإن قضية الإطلاق وجوب ذلك ، ولو كانوا حين العقد غافلين عن الشرط المذكور قبله ، فلا يكون عقد الزواج مبنيا عليه حتى يعد من الضمنية أيضا ، فتأمل . والإنصاف : أنه - بعد عدم وضوح المسألة بحسب أهل اللغة ، مع
--> 1 - تقدم في الصفحة 4 - 5 ، وهو منصور بزرج لاحظ ، رجال النجاشي : 413 / 1100 ، رجال الطوسي : 360 ، الفهرست ، الطوسي : 164 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 467 / 1872 ، وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 5 .