السيد مصطفى الخميني

102

كتاب الخيارات

العقد ، فإن المبادلة هي تحصل ، والملكية أو المعنى الأعم أيضا حاصلة ، والتقيدات منافية لما هو الخارج عن حدود الماهية ، فيشملها عموم أدلة الشروط . بل قد عرفت : أن اشتراط محجوريته عن مطلق التصرفات أبدا ، غير ممنوع إذا لم يرجع إلى السفاهة ، أو لم يرجع إلى عدم تمكنه من العقد الجدي اللازم في تحققه . فما نسب إلى الشهرة من بطلانه ( 1 ) ، فربما كان لأجل ما يجدونه من أنه خلاف الكتاب ، كما أشير إليه ، ولذلك استشكل العلامة في بطلانه ( 2 ) ، وقوى الآخر صحته ( 3 ) . السادس : اشتراط عدم التصرف مطلقا في النكاح بأن يشترط في ضمن عقد النكاح ، ممنوعية الزوج عن مطلق التصرفات المعتبرة ، ويكون النظر إلى المحرمية والمحرمية الخاصة بالنسبة إلى الأخت والأم ، فإنه عندنا من جهة الشرط مما لا بأس به . إلا أن نفوذ النكاح بلا شرط بقصد المحرمية والمحرمية ، محل تأمل ، لما لا دليل شرعي يستظهر منه تجويز النكاح على هذا الحد ، ضرورة

--> 1 - لاحظ جامع المقاصد 4 : 414 ، مفتاح الكرامة 4 : 731 . 2 - انظر تذكرة الفقهاء 1 : 489 / السطر 42 . 3 - انظر المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 281 / السطر 16 .