السيد مصطفى الخميني
48
كتاب الخيارات
ودعوى عدم إمكان استفادة ذلك بالأولوية ، لعدم كونها قطعية ، لاحتمال عدم رضا الشرع بذلك رعاية لجانب البائع في صورة وجود العين المعيبة ( 1 ) ، فإنها تورث إشكالا عليه ، بخلاف صورة التلف ، غير مسموعة ، لاستفادة ذلك من معتبر زرارة ( 2 ) ، دون الأولوية . مع أن المراجعة إلى البائع بادعاء الأرش ، مغروس في أذهان العقلاء إذا كانت العين باقية ، فالشك فيه يشبه الوسوسة . وما أفيد : " من أن التلف دائما متأخر عن التغيير ، فيسقط الخيار قبله " ( 3 ) غير مقبول إطلاقه ، لأن في صورة الاحتراق الدفعي أو انكسار الأواني ، يكون التلف دفعيا ، فتأمل . وأما القول : بأن بالتلف يسقط الخيار ، إما لأجل أنه قائم بالعين ، أو لأجل أنه خيار لا يمكن إعماله إلا بالرد المتوقف على وجود العين ( 4 ) ، فهو باطل ، لما تحرر من أن موضوع الخيار هو المتعاقد ، لا العين ، ولا العقد . ولو كان هناك حق وضعي مردد بين الرد والأرش ، فيلزم سقوطهما حسب الموازين العقلية . وما ترى من حكم العقل في الواجب التخييري بتعيين الطرف ، فهو لأجل عدم الجعل التخييري . نعم ، لنا أن نقول : إن الحق المذكور لأجل كونه منتزعا من الرد
--> 1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 31 . 2 - تقدم في الصفحة 34 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 34 . 4 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 31 .