السيد مصطفى الخميني

33

كتاب الخيارات

وأما فيما إذا لم يكن سببا ، ولا موضوعا لاعتبار سقوط الخيار وانصرافه عن حقه ، فهل الشرع اعتبر هنا أمرا زائدا على ما عند العرف ، أم لا ؟ قولان : فعن المشهور المدعى عليه الاجماع هو الأول ، ويظهر عن جماعة منهم الثاني . قال في " الجواهر " : " ويسقط الرد خاصة بإحداثه فيه حدثا - كالعتق ، وقطع الثوب - بلا خلاف معتد به ، بل في " المختلف " ( 1 ) وعن " شرح الإرشاد " للفخر ( 2 ) الاجماع عليه ، سواء كان قبل العلم بالعيب ، أو بعده " ( 3 ) انتهى . وعن " المبسوط " : " أن التصرف قبل العلم لا يسقط الخيار " ( 4 ) انتهى . وحيث إن العبارات المحكية عنهم مختلفة ، والآراء - مضافا إلى ظهورها في الخلاف - مستندة إلى الأدلة الموجودة ، فالاجماعات المحكية لا ترجع إلى محصل ، بل ولا إجماع إلا على ما تحرر في محله ( 5 ) . وإلا فلو كان إجماع واتفاق واقعا على أمر مع تشتت الأخبار ،

--> 1 - مختلف الشيعة : 373 / السطر 38 . 2 - مفتاح الكرامة 4 : 626 . 3 - جواهر الكلام 23 : 239 . 4 - جواهر الكلام 23 : 239 ، لاحظ المبسوط 2 : 127 ، قال : إذا اشترى جارية حائلا فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا ، ثم وجد بالأم عيبا ، فإنه يرد الأم . 5 - لاحظ تحريرات في الأصول 6 : 358 - 363 .