السيد مصطفى الخميني

24

كتاب الخيارات

اعتبر بيعا ، وأمضاه الشرع ، فحينئذ يكون الخيار ثابتا في العقد ، ومبدأه العقد بالضرورة ، لما مر . وربما يؤيد ذلك : أن الأرش مع قطع النظر عن الأخبار ، ثابت من الأول ، لأنه جبران الخسارة ، وهي ثابتة من الأول ، فعديله - وهو الخيار - مثله . وإليه راجع مقصود الشيخ ( رحمه الله ) ، احتمالا ( 1 ) . وأما بحسب الأخبار الخاصة ، فقد مضى أنها ظاهرة فيما لم يعمل به ، فلا معنى للتأييد بها على شئ في المسألة ( 2 ) . ومن الغريب أن الشيخ ( رحمه الله ) مع إذعانه بظهور بعض الأخبار في سببية العيب ، احتمل شرطية الظهور ( 3 ) ! ! مع أن الشرط في هذه المواقف لا بد وأن يرجع إلى قيد التأثير ، ويصير جزء السبب ، فالاستظهار المذكور وما في ذيله غير راجع إلى محصل ، والأمر سهل .

--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 253 / السطر 29 . 2 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 253 / السطر 30 . 3 - نفس المصدر / السطر 31 .