السيد مصطفى الخميني

112

كتاب الخيارات

انفراد أحدهم في الفسخ حتى بالنسبة إلى حصته ( 1 ) ، وعن جمع - كالشيخ ( 2 ) والإسكافي ( 3 ) والقاضي ( 4 ) والحلي ( 5 ) - جوازه . وربما يظهر عن بعضهم التفصيل بين صورتي علم البائع بتعدد المشتري وجهله ، فيجوز في الأول ، دون الثاني ( 6 ) . كما ربما يظهر : أنه في صورة علمه بالتعدد لا خلاف في جواز التفريق ، وإنما الخلاف في صورة وحدة القابل ( 7 ) ، سواء كان وكيلا عن المالك ين ، أو كان أصيلا ووكيلا ، أو كان فضولا عنهما فأجازاه دفعة أو تدريجا ، فربما يختلف الحكم بين صورتي التدريج والدفع ، فلو كانت الإجازة دفعية فلا يجوز ، وإلا فيجوز . ولو أجاز أحدهما عن نفسه وعن الآخر فضولا ، ففي كونه بحكم الدفعي أو التدريجي ، إشكال ظاهر . وربما يجوز التفصيل بين صورتي كون المشتري وكيلا نافذا على الاطلاق عن المالك ين فلا يجوز ، لأنه يرجع إلى وحدة المشتري ولو كان المالك متعددا ، وبين كونه المالك ين ، فقبلا تدريجا أو دفعة ، أو كان

--> 1 - الحدائق الناضرة 19 : 90 ، مفتاح الكرامة 4 : 630 / السطر 11 ، جواهر الكلام 23 : 249 . 2 - المبسوط 2 : 351 ، الخلاف 3 : 333 ، المسألة 10 . 3 - مختلف الشيعة : 374 / السطر 27 . 4 - لاحظ نفس المصدر ، ولم نعثر على كلام القاضي ابن البراج انظر المهذب 1 : 393 . 5 - السرائر 2 : 345 - 346 . 6 - تحرير الأحكام 1 : 274 / السطر 10 - 11 ، جامع المقاصد 4 : 334 ، الحدائق الناضرة 19 : 90 . 7 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 259 / السطر 20 .