السيد مصطفى الخميني

105

كتاب الخيارات

لأجل كونه من الرضا بالبيع تعبدا ولو كان حال الجهل بالعيب ، كما هو المفروض في الرواية ، فإنه يعتبر مسقطا إذا كان في ملكه . اللهم إلا أن يقال : إن تنفيذ الخيار من الايقاعات ، فبمجرد إعماله يحصل التفكيك ، وهو من الحدث . وفيه : أن إعمال الخيار بالنسبة إلى المجموع كذلك ، فيلزم الحدث ، وهو النقل الاعتباري الحاصل من الفسخ ، كالنقل الحاصل من الإقالة ، فتأمل . وبالجملة : الخبر منصرف قطعا عن أمثال هذا الحدث ، كما أن إحداث التفكيك ليس من التصرف الموجب لسقوط خيار الحيوان في بيع الحيوان المنضم إلى غير الحيوان . ومن الغريب ما في كلامه ( رحمه الله ) : " من أن رد المبيع بعد الصبغ ممنوع في النص ، لأجل الشركة الحاصلة بالرد " ( 1 ) ! ! فإن في كونه من الشركة إشكالا ، بل منعا عند جمع ( 2 ) . مع أنه من التخريص ، ضرورة أن الرواية اعتبرت التغير والاحداث الموجبين لسقوط الرد . هذا مع أن في المجموع الاعتباري ، لا تحصل الشركة في رد المعيب المعين .

--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 258 / السطر 30 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 220 ، حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 2 : 56 / السطر 42 .