السيد مصطفى الخميني

100

كتاب الخيارات

الأمر الثالث مقتضى الأدلة إثباتا بعدما ظهر مقتضى القاعدة في المسألة ، فلا بأس بالخوض فيما هو قضية الأدلة إثباتا . وما يمكن أن يكون وجها لمنع جريان الخيار فيما نحن فيه ، أو منع التبعيض في التنفيذ ، أو على تقدير جريانه يوجب سقوطه ، أمور : الأول : قصور دليل خيار العيب لأنه الاجماع ، ولا إطلاق لمعقده . وأما معتبر زرارة ( 1 ) ، فهو في موقف آخر كما تحرر ، وأما خبر جميل ( 2 ) فقد عرفت عدم صلاحيته . وأما التمسك ببناء العقلاء ، فهو في محله ، إلا أنه لا يفي بما هو مرام المشهور من التخيير بين الرد والأرش ، وتمسك السيد الوالد المحقق به ( 3 ) ، في غير محله ، وقد مرت الإشارة إليه . ودعوى الاجماع على أنه في كل مورد يثبت خيار العيب وجواز

--> 1 - تقدم في الصفحة 34 . 2 - تقدم في الصفحة 35 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 61 .