السيد مصطفى الخميني

97

كتاب الخيارات

جمع منهم ، وفيهم الوالد المحقق - مد ظله - ( 1 ) والعلامة الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 2 ) ولكنه اعتبار الشدة والضعف ، لا واقعهما التكويني . ومثل التجزئة والتحليل ، فإنها أيضا تجري في البسائط الاعتبارية ، لأنه من اعتبار التجزئة ، دون واقعها وهي التجزئة الفكية ، بل هي الوهمية من القسمة ، وهي موضوع الأثر العرفي والشرعي ، فكما أن أصل العقد اعتبار ، وأصل بقائه اعتبار ، وأصل حله في الكل اعتبار ، حله بالنسبة أيضا اعتبار . وإلي هذا يرجع ما أفاده الوالد المحقق ( 3 ) - مد ظله - هنا : من أن العقد الواحد كما يمكن أن يكون لازما بالنسبة ، وجائزا بالنسبة ، صحيحا بالنسبة ، وفاسدا بالنسبة ، كذلك يجوز أن يكون خياريا بالنسبة ، ولازما بالنسبة ، ومنحلا بالنسبة ، وباقيا بالنسبة ، فإن بالنسبة تنحل العقد العقلية ، كالفوقية والتحتية النسبيتين . ولو كان المقصود هو الحل بالنسبة ، فهو غير صحيح ، لأن في مثل الفوقية والتحتية ، تمام ما يكون فوقا بالنسبة تحت بالنسبة ، وفي مثل الصحة والفساد يكون حكم العقلاء مختلفا في مورد البيع على ما يملك وما لا يملك ، ويكون الموضوع واحدا فيهما ، وهكذا في ناحية اللزوم والجواز . وأما فيما نحن فيه فلا معنى للحل بالنسبة ، لأن الحل مقتضاه

--> 1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 99 - 100 و 456 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 32 / السطر 20 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 58 .