السيد مصطفى الخميني
87
كتاب البيع
الأمر السادس حول بيع الفضولي لنفسه لو باع الفضولي الغاصب سواء لنفسه ، أو لغير المالك ، وسواء كان عالما بالغصب ، أو جاهلا كما في المقبوض بالعقد الفاسد ، وكان ملتفتا إلى عدم ترتب الأثر على بيعه ، أو غير ملتفت ، وكان معتقدا بأصل المالكية ، أو غير معتقد ، وكان عالما بالحكم ، أو جاهلا ، ففي جميع هذه الصور - إلا صورة واحدة - يصح البيع على ما ذكرناه في أصل المسألة ( 1 ) ، ولما تقرر منا في الصحيح والأعم : من أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب ، لا لذواتها ، ولا للمسببات بمعنى الأثر ، وهي مالكية المشتري للمثمن ، والبائع للثمن ، ولا لألفاظ الإيجاب والقبول ( 2 ) . فما هو البيع حقيقة ما هو الناقل ، وأما بيع المكره والفضولي
--> 1 - تقدم في الصفحة 9 وما بعدها . 2 - تحريرات في الأصول 1 : 277 - 279 .