السيد مصطفى الخميني
69
كتاب البيع
تذييل : حول الوجوه العقلية أو العقلائية المستدل بها على بطلان الفضولي قد استدل على بطلان الفضولي بوجوه عقلية ، أو عقلائية مؤيدة بالنقل : الوجه الأول من الوجوه العقلية فمن الأولى : أن ترشح الإرادة الجدية لتحقق السبب الناقل ، مع العلم بعدم ترتب الأثر ، غير ممكن إما مطلقا ، أو من الغاصب ، أو من الذي يريد ترتيب الأثر ، من غير تقييده بتحصيل رضا المالك ، كما سيأتي زيادة توضيح له في المسائل الآتية . نعم ، إذا لم يكن قائلا بأصل المالكية ، أو غفل عن ذلك ، فيتمكن منه . أقول : إن كانت ألفاظ المعاملات أسامي للمؤثر الفعلي ، فلا يعقل وجود البيع إلا من المالك ، أو المأذون من قبله ، وعند ذلك يبطل الفضولي ، ويصح بيع المكره بحق لإجازة المالك الحقيقي ، كما مر تفصيله . وإن كانت هي أسامي لذات المؤثر وهو الوجود الانشائي الحاصل من ألفاظ الإيجاب والقبول - فالبيع يتحقق من الأجنبي ، كما هو الظاهر .