السيد مصطفى الخميني

66

كتاب البيع

وفي المحكي عن نسخة : " ورضا منه " ( 1 ) . وتقريب الاستدلال تارة : للنهي ، فيكون مثل ما سلف ، وأخرى : للحصر المستفاد منه ، بعد وضوح أن هذه التوقيعات كليات قانونية في مقام الأسئلة الخاصة ، فيعلم على الأول أن الفضولي منهي عنه ، وعلى الثاني أنه غير ممضي ، فيكون باطلا . نعم هي لا تنافي ما قويناه ( 2 ) ، كما لا يخفى . ثم إنه على النسخة الأولى يعلم منها كفاية الرضا ، فيلزم خروج البيع الواقع عن رضا المالك من الفضولي وإن لم يظهره ، وعلى الثانية يعلم أن مجرد الأمر غير كاف ، لإمكان كونه عن إكراه ، فلا بد من الرضا والإظهار . ومنها : مكاتبة الصفار إلى العسكري ( عليه السلام ) وسؤاله عن الأراضي التي له في حوالي القرية ، وبيعها مع القرية ، ثم أقر المشتري بأن ما اشتراه مخلوط من مملوك البائع وغيره . فوقع ( عليه السلام ) : " لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك " ( 3 ) .

--> 1 - انظر مقابس الأنوار : 129 / السطر 5 . 2 - تقدم في الصفحة 5 . 3 - الفقيه 3 : 153 / 674 ، تهذيب الأحكام 7 : 150 / 667 ، وسائل الشيعة 17 : 339 كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 2 ، الحديث 1 .