السيد مصطفى الخميني
1
كتاب البيع
الشرط الرابع أن يكونا نافذي التصرف في العوضين ولا يشترط المالكية ، ولا المملوكية ، كما عرفت ( 1 ) ، فما قيل من اشتراط كونهما مالكين أو مأذونين من قبلهما ، أو من قبل الشارع ( 2 ) ، أو قيل : " يشترط كونهما مالكي التصرف " ( 3 ) غير تام ، لأن ذلك فرع شرطية الملكية في العوضين . فلو باع الفضولي فلا ينفذ بيعه بالاتفاق ( 4 ) ، وعليه الاجماع من جميع الملل . بل لو صح ذلك يلزم فساد البيع ، لتقومه في الاعتبار باختلاف نسب الأفراد إلى الأموال ، ولو كانت النسبة واحدة لما كان وجه لاعتبار
--> 1 - تقدم في الجزء الأول : 313 - 315 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 124 / السطر 11 - 12 ، البيع ، المحقق الكوهكمري : 266 . 3 - لاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 116 / السطر 24 ، وسيلة النجاة 2 : 25 ، كتاب البيع ، المسألة 5 . 4 - الحدائق الناضرة 18 : 376 - 377 ، مفتاح الكرامة 4 : 184 - 185 ، رياض المسائل 1 : 512 / السطر 20 ، البيع ، المحقق الكوهكمري : 267 .