السيد مصطفى الخميني
56
كتاب البيع
فليتدبر جيدا . ومنها : نبوي ابن حزام المعروف عند الفريقين فعن حكيم بن حزام العامي : " لا تبع ما ليس عندك " ( 1 ) . وعن الخاصة ما رواه الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع وسلف " ( 2 ) . وفي رواية سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ( عليه السلام ) : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن " ( 3 ) . وكون هذه النواهي صادرة عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) معا بعيد ، بل الظاهر اجتماعها في الرواية ، لصدورها في مواقف المناسبات الحادثة في عصره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ودعوى الوثوق بصدوره مع عدم وجود الموهن له في الكتب الفقهية لأصحابنا ظاهرا ، غير بعيدة . ولكنه مع ذلك لا تخلو من مناقشة .
--> 1 - سنن الترمذي 2 : 351 ، سنن البيهقي 5 : 339 . 2 - الفقيه 4 : 4 / 1 ، وسائل الشيعة 18 : 48 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 7 ، الحديث 5 . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 230 / 1005 ، وسائل الشيعة 18 : 47 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 7 ، الحديث 2 .