السيد مصطفى الخميني
47
كتاب البيع
ومنها : الروايات الواردة في نكاح الأمة المشتراة من الغنائم ( 1 ) ، وغير ذلك مما يطلع عليه المتتبع . وفي دلالة كثير منها على المسألة بما لها من الخصوصيات إشكال ، خصوصا الطائفة المتعرضة لتحليل الخمس على الشيعة ( 2 ) ، فإنها أجنبية عن إجازة الفضولي .
--> 1 - الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : قد علمت ، يا رسول الله ، أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر ، فيستولي على خمسي ( من السبي ) والغنائم ، ويبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه ، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ، ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما تصدق أحد أفضل من صدقتك ، وقد تبعت رسول الله في فعلك ، أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة ربيع من نصيبه على واحد من شيعتي ، ولا أحلها أنا ولا أنت لغيرهم . وسائل الشيعة 9 : 552 - 553 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 20 . 2 - وسائل الشيعة 9 : 543 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 .