السيد مصطفى الخميني

34

كتاب البيع

مراعاة الإذن على العبد المملوك غير القادر على شئ ، فلا نحتاج إلى إثبات الأولوية المذكورة في كلام جمع ( 1 ) حتى يقال : بأنها غير تامة والأولوية على العكس ، للزوم التوسعة في الأسباب حتى لا يقع الناس في المحرم ( 2 ) . وتوهم : أنه لو كان الأمر كذلك ، كان اللازم جواز المعاطاة فيه ، في غير محله ، لأن عدم التزام الأصحاب أعم من عدم تجويز الشرع . مع أنه ربما يلزم بعض المفاسد في تجويز المعاطاة ، وهو تكثر الزنا ، لتوهم عموم الناس من ذلك جوازه ، كما توهمه الفضلاء ( 3 ) ، فلا تخلط . أقول : ما أفاده وإن كان غير بعيد عن الأفهام العرفية ، ولكن الذي لا بد من ذكره هو أن صحة الفضولي إن كانت عندنا مطابقة للقاعدة ، فهو يورث قوة ظهور عدم خصوصية النكاح في المسألة ، ولا نحتاج إليها ، وإن كانت غير مطابقة للقواعد ، فالتجاوز في غاية الإشكال ، لعدم مساعدة فهم العرف والعقلاء في النكاح على هذه الرواية ، فضلا عن غير النكاح ، وعندئذ يشكل صرف النظر عن قيد التزويج فيها ، فعليه

--> 1 - غاية المراد : 178 ، رياض المسائل 1 : 512 / السطر 31 ، مقابس الأنوار : 126 / السطر 27 ، جواهر الكلام 22 : 276 - 277 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 125 / السطر 31 - 33 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 53 ، حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 134 / السطر 19 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 116 - 117 ، مصباح الفقاهة 4 : 36 . 3 - لاحظ منية الطالب 1 : 81 / السطر 4 وما بعده .