السيد مصطفى الخميني
9
كتاب البيع
الأمر الثاني في أن صحة الفضولي على القاعدة هل صحة الفضولي على طبق القواعد ، أم على خلافها ، فلا بد من الاقتصار على موارد النص والرواية ؟ فقيل بالأول ( 1 ) . وقيل بالثاني ( 2 ) . وقيل بالتفصيل بين العقود والإيقاعات ، ولعله المشهور ، فتكون على وفقها في العقود ، دون الإيقاعات ( 3 ) . وربما يمكن التفصيل في الإيقاعات أيضا بين مثل الجعالة ، بناء
--> 1 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 130 / السطر 17 وما بعده ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 104 ، منية الطالب 1 : 211 - 212 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 133 / السطر 27 ، حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 117 / السطر 2 . 3 - غاية المراد : 177 ، لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 124 / السطر 14 .