السيد مصطفى الخميني
121
كتاب البيع
الأمر الثاني عشر في الإجازة وقد مر ما يتعلق بها ماهية ، وأنها هي الرضا المظهر بالمعاملة ( 1 ) ولو كان بفعل من أفعاله ، وأما الرضا الباطني والتقديري ، فغير كاف إن لم يكن يخطر بالفعل بالبال . والأولى تقديم شرائطها ، ثم أحكامها ، إلا أن متابعة الشيخ الأعظم لا تقصر عن ذلك ، والبحث حولها يتم في ضمن مراحل :
--> 1 - تقدم في الصفحة 28 .