السيد مصطفى الخميني

101

كتاب البيع

الأمر السابع في حكم ما لو كان المشتري غاصبا إذا كان المشتري غاصبا ، فالذي يقتضيه ظاهرهم عدم الفرق في الصحة والفساد ، فإن قلنا بصحة الفضولي فهو صحيح ، وإلا فهو فاسد ، ولا وجه للفرق بين الصورتين . وقد يتوهم : أن إنشاء المبادلة من طرف البائع الغاصب ، بل ومطلق الفضولي ، قابل للإجازة حتى يكون البيع للمالك ، ولكن هنا غير قابل للإجازة ، لظهور قبول الغاصب في تملكه ، وإذا أجازه المالك يدخل المثمن في ملكه ، ويخرج الثمن من ملك المجيز . وأجيب عنه تارة : بأنه تمليك للمالك ، لأنه يدعي المالكية . وفيه ما لا يخفى . وأخرى : بأنه لا يلزم أن يتملكه بصيغة " التملك " بل قوله : " قبلت " كاف ، وليس هذا ظاهرا في الانشاء المزبور . وفيه : - مضافا إلى تسلم الإشكال في صورة - أنه لا يدفع في أخرى ،