السيد مصطفى الخميني

99

كتاب البيع

بصدر الرواية الشريفة ( 1 ) . وتوهم : أنه من التمسك بالأصل ، في غير محله ، بل هو التمسك بالدليل ببركة الأصل ، فافهم . إن قلت : لا يعتبر طيب نفس المالك عند العلم بطيب مالك الملوك ، كما في مواقف الاضطرار ونحوه ، فالحكم معلق على عدم الإذن من قبل المالك الحقيقي ، وفي صورة الشك يشكل التمسك . قلت : قد مر نظير هذه الشبهة بجوابها . نعم ، تخصيص الحديث ينافي مفهوم الحصر ، لما عرفت ، بل الحديث آب عن التخصيص ، فعليه يقال : بعدم شموله للتصرفات الاعتبارية ، حتى لا يخرج التملكات بالخيارات المشروعة . وخروج التصرف الحسي حال الاضطرار ، من باب الاخراج موضوعا ، لأنه بإذنه يخرج من ملكه ، ولا يكون حينئذ المتصرف ضامنا ، فتأمل . وقد يشكل الحديث ، لأجل أن الطيب ليس شرطا ، فإن المدار على الإذن وإن كان ناشئا عن الكراهة القلبية ، كما في مواضع كثيرة يتفق للانسان أن يأذن للتصرف في أمواله ، أو يقدم على المعاملة ، لمصالح عالية مخالفة لميله النفساني ، فما ورد في التوقيع المبارك ، قال : فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ( 2 ) يوافق القواعد .

--> 1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 111 - 112 . 2 - تقدم في الصفحة 69 .