السيد مصطفى الخميني

94

كتاب البيع

الذين آمنوا ) ( 1 ) فإنه المناسب لمسائل راجعة إليهم ، دون قاطبة الناس ، وتذيلها بقوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) الظاهر في أنها من آثاره الوفاء بتلك العقود ، فتأمل جيدا . صيرورة الشبهة في بقاء العقد موضوعية ولزوم التمسك بالأصل العملي ثم إن المقصود من التمسك بالأدلة اللفظية ، بيان دلالتها على اللزوم من غير التوسل بالأصول العملية ، وهو غير ممكن ، لأن بقاء العقد بعد الفسخ مشكوك . وتوهم : أن الآية الكريمة تدل بالمطابقة على وجوب الوفاء بالعقود ، وبالالتزام عرفا على حرمة النقض ، والشك المذكور يرتفع بدلالتها الالتزامية ، لأنه مسبب من تأثير الفسخ المنفي بها ، لأن الحرمة إما تكليفية ، فهي لا تجامع الصحة عرفا ، وإما إرشادية ، فهي تورث فساد الفسخ ( 2 ) ، فاسد ، ضرورة أنها ممنوعة على ما تقرر في الأصول ( 3 ) . ودعوى اقتضاء إطلاق وجوب العمل بالعقد إبقاءه ، ولو عمل عملا يوجب انتفاءه ، فهو قد تخلف ولم يف بعقده ، لا تنفع شيئا في المسألة ، بل تفيد جواز العقود وضعا ، كما لا يخفى . إن قلت : الابتلاء بالشبهة الموضوعية ، من توابع حمل الهيئة على

--> 1 - المائدة ( 5 ) : 1 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 215 / السطر 14 - 17 . 3 - تحريرات في الأصول 4 : 296 .