السيد مصطفى الخميني
9
كتاب البيع
في أن ماهية البيع اعتبارية حادثة بعد الاجتماع وحيث لا حد لها تعرف بآثارها ، فإنها من الاعتبارات المقصود فيها التمليك بالعوض ، بخلاف الصلح ، فإن المقصود ليس فيه ذلك وإن تحصل منه هذه الفائدة . هذا بناء على المشهور ( 1 ) ، وأما على المختار فهو ليس عقدا مستقلا ، والتفصيل في محله . وأخذ عنوان التمليك ( 2 ) أو عنوان المبادلة ( 3 ) في حدها غير صحيح ، لأنه بالحمل الأولي ليس واحدا من تلك المفاهيم ، والاتحاد الخارجي في الحمل الشائع لا يجوز التحديد اصطلاحا . وليس الأثر المذكور عاما ، لأن ذلك في غير البيع لا يبقى على إطلاقه ، كما لا يخفى . وحيث إن القبول ليس داخلا في ماهية المعاملات ، فلا ينقض
--> 1 - السرائر 2 : 64 - 65 ، شرائع الاسلام 2 : 99 ، مسالك الأفهام 1 : 212 / السطر 18 ، جواهر الكلام 26 : 212 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 79 / السطر 20 . 3 - المصباح المنير : 87 ، منية الطالب 1 : 34 / السطر 21 ، و 35 / السطر 17 .