السيد مصطفى الخميني
82
كتاب البيع
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه ( 1 ) . فإنه لا يدل على اللزوم . نعم ، يفيد نتيجة اللزوم ، ولذلك قلنا : بأن اللزوم المحصول من بعض أدلته ، ليس محكوما بأحكامه المخصوصة ، مثلا اللزوم العقلائي الممضى ، ليس مما يكون الشرط المخالف له خلاف الكتاب والسنة ، بخلاف اللزوم المحصول من الشرع تعبدا . قلت : نعم ، وعليه لا بد من صرف عنان الكلام حول هذه الآيات والروايات حتى يتبين الحق ، ولا بأس باستطراد البحث عن غيرها ، لما فيه من النفع الكثير كما ترى . الآيات المستدل بها على أصالة اللزوم الآية الأولى : آية التجارة أي قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ( 2 ) . وقد مر شطر من الكلام حولها في المسألة السابقة ( 3 ) ، وعلى ما
--> 1 - الفقيه 4 : 66 / 195 ، وسائل الشيعة 5 : 120 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، الباب 3 ، الحديث 1 و 3 ، و 14 : 572 ، كتاب الحج ، أبواب المزار ، الباب 90 ، ذيل الحديث 2 . 2 - النساء ( 4 ) : 29 . 3 - تقدم في الصفحة 46 وما بعدها .