السيد مصطفى الخميني

66

كتاب البيع

يجعل مستقلا ، يجعل في ضمن العقود أيضا . وفي إطلاق الشرط على المعاملات إشكال ، فالمعروف بينهم عدمه ( 1 ) ، وقيل بصحة الاطلاق ( 2 ) ، مستدلا ببعض الاستعمالات في الأدعية ( 3 ) والروايات ( 4 ) ، ويحمل كلام اللغوي المفسر له ينافيه على المثال ، كما هو المتداول بينهم . ويمكن دعوى خروج المعاملات المعلقة عن موضوع النزاع أيضا ، ضرورة أن الانشاء في الجعالة والسبق والرماية ، ليس تمليكا منجزا كالبيع والصلح ، فهي شروط لغة . وأما المنجزات من العقود ، فهي في الانشاء وإن كانت غير معلقة ، ولا يصدق عليها الشرط بدوا ، ولو فرضنا صدقه عليها فدليله منصرف عنها ، لظهور الشرط في المعنى المقابل لها ، فلا خير في إطالة الكلام حول معناه اللغوي ، ولكنها في اللب متضمنات للتعليق عرفا . وتفصيله : هو أن حقيقة البيع والغرض الأصلي منه ، انتقال العوضين خارجا إلى المتعاقدين ، لكي ينتفعوا بهما ، ويصلوا إلى مرامهم

--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 215 / السطر الأخير ، حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 2 : 5 / السطر 15 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 4 / السطر 27 . 3 - الصحيفة السجادية : 154 ، الدعاء 80 ، وأوجب لي محبتك كما شرطت ولك يا رب شرطي أن لا أعود ، بحار الأنوار 99 : 104 ، في ضمن دعاء الندبة . 4 - وسائل الشيعة 18 : 37 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 2 و 3 .