السيد مصطفى الخميني

43

كتاب البيع

توهم عدم إطلاق الآية وجوابه ثم إنه ربما يخطر بالبال دعوى : أن قوله تعالى : ( أحل الله البيع ) ( 1 ) يكون ناظرا إلى البيع الخارجي ، لتعرضه لتحريم الربا ، وهي الزيادة الخارجة عن طبيعة البيع ، واللاحقة بالفرد منه ، وتكون من تبعاته في الخارج ، فلا وجه لتوهم الاطلاق له . وإن شئت قلت : ليس مطلق الزيادة محرمة في الآية ، ولا يلتزم به ، فالآية تختص بزيادة مخصوصة ، وهي الزيادة في البيع على ما قد يستظهر منها في مقامه ( 2 ) ، وإذن يكون المراد حلية البيع الخارجي ، وتكون وضعية محضا ، ولا إطلاق حينئذ لها ، لأنها تكون حينئذ ناظرة إلى تحليل البيع الخالص من الربا وتحريم الربا . اللهم إلا أن يقال : بثبوت الاطلاق تعبدا ، لما ورد في الفقيه بسنده عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام ، وهو من الربا . قال ( عليه السلام ) : وهل رأيت أحدا يشتري - غنيا ، أو فقيرا - إلا من ضرورة ؟ ! يا عمر ، قد أحل الله البيع وحرم الربا ، فاربح ولا تربه . قلت : وما الربا ؟

--> 1 - البقرة ( 2 ) : 275 . 2 - يأتي في الصفحة 89 .