السيد مصطفى الخميني
368
كتاب البيع
والبيع حقيقة ، كما هو خيرة المشهور توهما ( 1 ) ، وبين عدم إمكان انطباق تلك العناوين عليه ، كما هو الظاهر من جامع المقاصد ( 2 ) وصاحب الذخيرة ( 3 ) ومجمع الفائدة ( 4 ) وبين ما أسسناه ، وهو الحد الوسط ، فيكون قابلا لصيرورته معنونا بتلك العناوين . والانطباق السابق على الإجازة ، من الاطلاقات الوهمية في الاستعمالات الموسعة غير المبتنية على الدقة والنظر ، فتدبر . وفاء الاعتراض السابق بمقالة المشهور ثم إنه لا يبعد عدم تمامية بعض الشبهات المشار إليها بناء أو مبنى ، إلا أن الحق في بينها ما ذكرناه أخيرا . فلو فرضنا أنه عقد ، وقلنا كما هو الحق : بأن عنوان العقد مما لا حاجة إليه في المعاملات ، بل المدار على العناوين الأصلية ، لأجنبية الآية الكريمة عما نحن فيه ، كما تقرر في محله ( 5 ) . وفرضنا كما هو الحق ، أن وجه بطلان بيع المكره ، كون الإرادة
--> 1 - الحدائق الناضرة 18 : 373 ، رياض المسائل 1 : 511 / السطر 30 - 31 ، و : 512 / السطر 9 ، لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 121 / السطر 33 - 34 . 2 - جامع المقاصد 4 : 62 . 3 - كفاية الأحكام : 89 / السطر 3 . 4 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 156 . 5 - تقدم في الصفحة 327 .