السيد مصطفى الخميني

360

كتاب البيع

والنقلية ، فما أفاده - مد ظله - حول المسألة ( 1 ) وهكذا سائر الأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم ( 2 ) - مما لا يمكن الركون إليه . منع جريان حديث الرفع لاثبات بطلان عقد المكره عند الشك ثم إن قضية ما ذكرناه في هذا المضمار بطوله - من انحصار الدليل في المسألة ببناء العقلاء ، وعدم جريان حديث رفع الاكراه ( 3 ) - هو البطلان في مواقف الشك ، كما لا يخفى . إن قلت : لا منع من التمسك بالحديث ، فيكون في عرض المخصصات اللفظية بالنسبة إلى عموم ( أوفوا بالعقود ) ( 4 ) ولا نص على كونه في طول الأدلة الواقعية الأولية ، بل السر هو اقتضاء الرفع ذلك ، وهو حاصل فيما فرضناه ، وبهذا المعنى تكون المخصصات بلفظ هنا طبق العمومات . قلت : حتى لو سلمنا ذلك ، ولكن شمول العمومات الشرعية والقوانين الكلية لبيع المكره ، ممنوع حسب الأفهام العرفية ، ولا أظن إمكان الالتزام بذلك ، وهذا إما يرجع في الحقيقة إلى اشتراط العقد في

--> 1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 80 - 81 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 121 / السطر 23 ، منية الطالب 1 : 196 / السطر 11 . 3 - تقدم في الصفحة 329 . 4 - المائدة ( 5 ) : 1 .