السيد مصطفى الخميني
341
كتاب البيع
لأنه لا يفيد في حل الشبهة وهي ذكر الاكراه قبال الاضطرار . نعم ، فيما كانت النسبة عموما من وجه ، فالتمسك المذكور لتقديم رفع الاكراه على رفع الاضطرار ، له وجه ، ولكنه غير وجيه . وهكذا لو فرضنا أن الاكراه الذي هو العلة ، مقدم زمانا عند العرف ، فلا تغفل وتدبر . فبالجملة : التمسك بالروايات لا يخلو من غرابة ، وهكذا التمسك بما ورد في خصوص البيع : من اشترى طعام قوم وهم له كارهون ، قص لهم من لحمه يوم القيامة ( 1 ) . ومثله التمسك ب ( لا بيع إلا في ملك ( 2 ) بناء على كون المراد من الملك القدرة وملك التصرف ، والمكره لا يكون مالكا ، لعدم إمكان التخلف عرفا في بعض الصور عن البيع . إذا عرفت ذلك فيظهر : أن المناط في البطلان والصحة حكم العقلاء ، سواء صدق العناوين الأخر ، أو لم تصدق ، فما جعله الأصحاب في الفروع الآتية مورد النظر ، أو ما أفاده السيد المحقق المؤسس الوالد - مد ظله - من جعل أمر المكره مصب التقاسيم المذكورة في باب الأوامر من اختلاف المتعلقات والقيود الواردة عليه ( 3 ) ، كلها تطويل بلا حاجة .
--> 1 - الكافي 5 : 229 / 1 ، وسائل الشيعة 17 : 338 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشرائطه ، الباب 1 ، الحديث 11 . 2 - الرواية هكذا : لا بيع إلا فيما تملك . عوالي اللآلي 2 : 247 / 16 ، مستدرك الوسائل 13 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 1 ، الحديث 3 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 69 - 70 .