السيد مصطفى الخميني

322

كتاب البيع

فلا ، ولا شبهة في تمامية العقد بدون الخطاب إلى الموكل أو الوكيل ، فكما يصح في الوكيل مطلق العنان إنشاء البيع بعنوان الموكل ، لعدم الاحتياج إليه ، كذلك هنا ، لعدم الاضرار به .