السيد مصطفى الخميني
319
كتاب البيع
لا بد من كونه نوعيا فعلا أو تقديرا ، والمراد من التقدير ليس مطلقه ، فلا تغفل وتدبر . هذا كله فيما كان عالما بالواقعة ، وقلنا بعدم إمكان ترشح الجد منه إلى الانشاء . حكم الجاهل المعين لغير المالك وفيما كان جاهلا فيمكن القول بوقوعه فضولا ، فيصير من قبيل من باع ثم ملك ( 1 ) ، ولو صح الفضولي فللقول بصحته هنا وجه أيضا ، كما هو الظاهر . ولك دعوى صحته فضولا مع العلم بالواقعة ، لامكان ترشح الجد منه إذا كان بانيا على هبته إياه ، وكان يعلم بقبوله لها . وأيضا يمكن تصوير صحته الفعلية فيما إذا كان الفرس عنده وإن لم يكن له ، وقد أظهر قبل البيع رضاه بقبول هبته ، فإنه إذا قال : بعته عنه يقع الهبة بشرائطها والبيع كذلك . تتميم : حول تعيين المتعاقدين قد مضى عدم اعتبار التعيين حذاء الابهام المعتبر في العناوين الكلية ، دون ما يرجع إلى فقدان الوجود ( 2 ) .
--> 1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 50 - 51 . 2 - تقدم في الصفحة 315 .