السيد مصطفى الخميني

282

كتاب البيع

عن الرشيد ، لأن المتعارف عدم رشدهم قبل ذلك ، بل ظاهر اللغة أن الإنس بالرشد يورث انقطاع اليتم ، فيكون الصبي والجارية خارجين موضوعا عن الأدلة إذا كانوا رشيدين ، فكأن هذه الصورة ليست في المآثير والأخبار ، وقضية الكتاب والسنة نفوذ تجارتهم فيها . هذا كله لولا الضرورة المدعاة في المسألة ( 1 ) ، والاجماعات المحكية عليها ( 2 ) . إذا عرفت ذلك ، فالبحث يتم هنا في ضمن فروع : فروع الفرع الأول : حول معاملات الصبي بإذن وليه بناء على ممنوعية الصغير عن الاستقلال في أموره المالية ، فهل هو ممنوع في ماله ولو بإذن الولي ، أم لا ؟ أو فيه تفصيل بين من كان مستقلا فيها بإذنه ، ومن كان آلة فيها ، وهو المتصدي لأمر التجارة وحدودها ؟ الظاهر هو هذا ، لأنه إذا كان آلة فهو كالحيوان المعلم في القبض

--> 1 - جواهر الكلام 22 : 261 . 2 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 151 ، جواهر الكلام 22 : 260 .