السيد مصطفى الخميني
261
كتاب البيع
أو لا يجب ، إذا عادت تلك الصفة حين رد العين ( 1 ) ؟ أو يقال بالتفصيل بين الوصف القابل للزيادة ، كالسمن ، وما لم يكن كذلك ، كوصف الصحة ، فلو زال السمن ورجع ضمن ، بخلاف ما إذا عادت الصحة ( 2 ) ؟ وقيل بالتفصيل بين ما يعد عند العرف من إعادة المعدوم ، وبين ما هو الوصف الحادث ( 3 ) . فيه وجوه وأقوال : فعن التذكرة ضمانه مطلقا ، وهو الأوفق بالقواعد ، لأنه إذا تلف الوصف وما يبذل بإزائه المال عند العقلاء ، يكون مضمونا . وهذا هو مقتضى على اليد . . . الدالة على ضمان الأوصاف مع بقاء العين إلى الرد ، كما هو المختار في مفادها . ولو كان التلف غير سماوي يشمله دليل الاتلاف والقواعد العرفية أيضا بلا شبهة . هذا بحسب الكبرى الشرعية . نعم ، ربما تقع الشبهة في بعض الصغريات في المسألة ، كعود وصف الصحة ، فإنه عند العرف يعد من عود التالف ، لا حدوث الوصف الآخر حتى يكون مضمونا . ومن هذا القبيل عود كل وصف مشابه للزائل في الماهية
--> 1 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 102 / السطر 27 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 103 / السطر 18 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 416 .