السيد مصطفى الخميني

253

كتاب البيع

الآخر من التلف والدفع . وعلى الثاني : يلزم قيمة يوم الضمان . وقيل : على جميع التقادير المفروضة يلزم قيمة يوم المخالفة ( 1 ) : أما على الثاني فواضح . وأما على الأول ، فلفهم العرف ذلك ، فإنه إذا قال : يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل فهو وإن كان ظاهره بحسب الصناعة كون الظرف متعلقا باللزوم ، إلا أنه بعد تمامية الظهور يستفاد منه عرفا قيمته في ذلك اليوم ، لأن إطلاقها ينصرف إليه . وخامسة : أن يراد منه تصديق جميع ما في السؤال ، أي : نعم ، يلزمك إذا تلف قيمة بغل يوم خالفته فلو كان اليوم من قيود الفعل يلزم التهافت بين ما يفيده مفهوم التلف وما تفيده الجملة بعد التقيد ب‍ ( اليوم فإنه على الأول يكون ظاهرا في يوم التلف ، لفهم العرف ذلك وعلى الثاني ينعكس ، ويكون ظاهرا في يوم الضمان . وإذا كان من قيود البغل ويكون من قبيل إضافة الثلج إلى الصيف والشتاء يرتفع التهافت ، ويلزم قيمة يوم التلف . وهكذا إذا قلنا : بأنه من قيود الفعل ، ولكنه ظرف جعل الضمان ، ويوم التلف ظرف إيجاب الأداء ، ولكنه مستبعد جدا . ولعل أقرب المحتملات هو الأخير ، وذلك لأن كلمة نعم تصديق

--> 1 - لاحظ منية الطالب 1 : 153 / 16 .