السيد مصطفى الخميني
244
كتاب البيع
التراضي ، فهو وإلا فقد مر : من أن الظاهر عدم وجوب ردها عند التعذر ( 1 ) ، ولا يأتي هنا حديث بدل الحيلولة ( 2 ) ، لما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى ( 3 ) . هذا ، وما هو الأحق : أن الطريقة العقلائية على التخيير بين رد المثل والقيمة ، لما مر ( 4 ) وسيأتي زيادة توضيح حوله ( 5 ) ، ونتيجته سقوط هذه المباحث رأسا ، كما أشرنا إليه سابقا . الفرع الرابع عشر : في بيان ما يضمن به في المثليات والقيميات وأنه قيمة يوم الخطاب قضية ما مر منا في باب ضمان المثلي والقيمي أمران : الأول : كان دأب الأقوام السابقة وديدنهم على رد المثل ، وإذا تعذر فيرد الأقرب إلى التالف في الجهات المرغوب فيها ، بل قضية ما سلف هو أن مع وجود المماثل في جميع الجهات ، لا تعد العين تالفة في باب الضمانات ، لأن الوحدة الشخصية محفوظة بحفظ جميع تلك الجهات ، وهذا هو المقصود من أصالة المثلية .
--> 1 - تقدم في الصفحة 231 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 109 / السطر 12 - 13 . 3 - يأتي في الصفحة 264 . 4 - تقدم في الصفحة 221 - 222 . 5 - يأتي في الصفحة 246 .