السيد مصطفى الخميني
239
كتاب البيع
أما الكلام على الفرض الثاني ، فقد مضى تفصيله آنفا . وأما في الفرض الأول ، فمقتضى إطلاق الآية ( 1 ) كفاية مطلق المماثلة . ومقتضى انصراف المماثلة في باب الغرامات إلى المشاركة في جميع ما تختلف به العين في القيمة ، وأن ما ينمو في العين يكون للمالك ، ويصير مضمونا ، لزوم التماثل بين المدفوع والمضمون بجميع شؤونه . لا شبهة في الثاني بحسب نظر العرف المتبع في المقام . نعم ، إذا رجعت العين إلى الحالة الأولى ، وهي حال القبض ، ثم تلفت ، فكونه مماثلا للحال المتوسطة التي تصاعدت القيمة ، محل إشكال ، لقصور بنائهم ، ولعدم الدليل على الضمان إلا قاعدة اليد التي قد عرفت حالها ( 2 ) . رابعها : في مقتضى الأصول العملية بالنسبة للمسائل السابقة أي قضية الأصول العملية إذا كانت الأدلة في المسائل السابقة قاصرة عن إفادة الحكم وإبانة الوظيفة : فلو شك في المضمون بعد القبض ، هل هو نفس العين ، أو المثل ، أو القيمة ، أو المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي ، أو المالية
--> 1 - البقرة ( 2 ) : 194 . 2 - تقدم في الصفحة 186 - 188 .