السيد مصطفى الخميني

209

كتاب البيع

غير مأمون فهو ضامن ( 1 ) . فلو كان المراد من الأمين أمينك لما كان وجه للتفصيل بالضرورة ، فافهم وتدبر جيدا . هذا تمام الكلام حول سند العكس ، وحيث إنه غير تام فالأولى العدول عن التعرض لما أوردوا نقضا عليه ( 2 ) ، وعن بيان حاله وحدوده ، وحكم المسألة يعلم في المواضع الأخر ، فراجع . تنبيه : حول اختصاص عكس القاعدة بالعقود المعاوضية أو ما لا يقتضي الضمان بذاته يحتمل أن يكون مصب القاعدة العقود المعاوضية في العكس أيضا ، كي لا يلزم التفكيك ، فلا تشمل مثل العارية ، والهبة غير المعوضة ، وهكذا ، بخلاف الإجارة والرهن ، فإن المقصود من المعاوضة في الأصل والعكس أعم . ويحتمل أن يختص موردها بما إذا كان عدم الضمان من مقتضيات العقد ، ولو لم يكن في صحيح عقد ضمان - لعدم المقتضي - فهو خارج منها ، وعليه لا يلزم النقوض الموردة عليها ، لأن الضمان فيها من تبعات المقتضيات في الفاسد ، فتأمل .

--> 1 - تهذيب الأحكام 7 : 218 / 951 ، وسائل الشيعة 19 : 144 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، الحديث 11 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 103 / السطر 25 وما بعده .